محمد بن عبد الوهاب

38

الطهارة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )

5 . ومس المصحف ; لقوله تعالى : { لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } 1 . 6 . اللبث في المسجد ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تدخل المسجد الحائض ، ولا الجنب " رواه أبو داود 2 . 7 . الوطء . قال في الاختيارات : ويحرم الوطء في الفرج ، فإن فعل فعليه كفارة دينار . وإن تكرر من الزوج الوطء في الفرج فرق بينهما ، كما إذا وطأ في الدبر ، ولم ينزجر في الفرج ; لقوله تعالى : { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } 3 . 8 . وسنة الطلاق ، لحديث ابن عمر 4 . 9 . والاعتداد بالأشهر ; لقوله تعالى : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ } 5 . 10 . فعل الصلاة 6 . ويوجب الغسل ، ويثبت به البلوغ ; لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 7 " فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم

--> 1 سورة الواقعة آية : 79 . 2 مختصر وتهذيب سنن أبي داود " إلا أنه بلفظ : فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب . 3 سورة البقرة آية : 222 . 4 يريد الحديث الذي نصه في البخاري : إن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك لرسول الله فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : ليراجعها حتى تطهر . . الحديث في فتح الباري ج 1 / 653 . 5 سورة البقرة آية : 228 . 6 لم ترد هذه الزيادة في الأصل المخطوط , وقد ذكرت في المبدع ج 1 / 259 . 7 نيل الأوطار ج 1 / 69 . وسنن الترمذي ج 2 / 215 .